هل تصبح شهادة الثانوية شرطاً لترؤس غرف التجارة بموجب مشروع قانون الغرف الجديد؟

هل تصبح شهادة الثانوية شرطاً لترؤس غرف التجارة بموجب مشروع قانون الغرف الجديد؟

إعمار سورية:

باشر  مجلس الشعب مؤخراً، نقاش مشروع قانون غرف التجارة الجديد، بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة فرض حمل شهادات دراسية لعضوية ورئاسة مجالس الإدارة، وعدم السماح للوزير بحل إدارات الغرف.

وكشف المقرر المنتدب في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس  محمد فواز، أن مواد أي مشروع قانون تبقى خاضعة للمداولة العامة، حتى يقر المشروع بشكل نهائي، ويحق لأي عضو طلب مناقشة أي مادة مرة أخرى بعد إقرارها.

وأكد أن اللجنة عملت على إجراء تعديلات على مشروع قانون غرف التجارة الذي درسته قبل طرحه للنقاش في المجلس، بما يضمن تفعيل دور الغرف في دعم الاقتصاد، مع مراعاة عدم خروج الاتحاد من مظلة الحكومة.

وبحسب موقع الاقتصادي، فمن أهم التعديلات المقترحة، حذف المادة 35 من مشروع القانون، وعند سؤال فواز عن سبب الاقتراح، أوضح أن هذه المادة مخالفة للدستور السوري.

وتقول المادة 35 من نص مشروع قانون غرف التجارة، إن وزير التموين يكلّف أحد العاملين لحضور اجتماعات الهيئات العامة أو مجالس الإدارة أو أي اجتماعات قد تعقدها الغرفة، للتحقق من النصاب القانوني للجلسة، وصحة التصويت على القرارات المتخذة في الاجتماع، وفي حال حصول أي اعتراض يتم رفع الأمر للوزير للبت فيه.

وتنص المادة 10 من الدستور والخاصة بالحق في الانضمام للنقابات العمالية، على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات، والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 91 المتعلقة بإيرادات الاتحاد، والتي تفرض على غرف التجارة دفع 12% من كافة البدلات التي تتقاضاها من منتسبيها، والتي تشمل بشكل أساسي رسوم الانتساب للغرف والاشتراك السنوي لأعضائها.

وبحسب فواز، فقد أثارت هذه المادة جدلاً في أوساط التجار، وجاء اقتراح التعديل من اللجنة بأن تترك النسبة ليحددها النظام الداخلي الجديد لغرف التجارة، باعتبارها شأن داخلي بين الغرف والاتحاد.

واقترحت اللجنة أيضاً تعديل المادة 41 الخاصة بشروط عضوية مجالس إدارة الغرف، وإضافة بندين، الأول يقترح اشتراط أن يكون عضو مجلس الإدارة حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي، والثاني يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة حاصلاً على شهادة ثانوية.

ومن ضمن مقترحات اللجنة، تعديل الفقرة (ج) من المادة 55 التي تقول: "يبت الوزير في قانونية الانتخاب حصراً، إذا حصل اعتراض عليه"، وجاء في التعديل "يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه".

ويضاف إلى المقترحات المذكورة، تعديل الفقرة (أ) من المادة 72، التي تجيز لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حل مجالس إدارة الغرف بقرار منه إذا تجاوز المجلس صلاحياته، ليكون قرار حل مجالس الإدارة بيد رئيس الحكومة بكتاب معلل من الوزير.